أيضا، كما في صريح اللمعة (1) وغيرها، واستحب استبراؤه سبعة أيام بالعلف بنحو من الكسب والنوى إن كان فطيما، وإلا فبالرضاع من حيوان محلل.
(وإن اشتد) بأن زادت قوته وقوي (عظمه) ونبت لحمه به (حرم لحمه ولحم نسله) ولبنهما بغير خلاف ظاهر به في كتب جمع بحد الاستفاضة، بل على التحريم في صورة الإجماع في الغنية (2). وهو الحجة المخصصة للأصول المحللة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
ففي الموثق: عن جدي يرضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (3).
وفيه: في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم، قال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكل، وما لم تعرفه فكل (4).
وفي المرفوع المقطوع: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (5).
وإطلاقهما وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه، كإطلاق القوي المعارض لهما الأمر بالاستبراء، الظاهر في تحقق الحل بعده: عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان قد استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه (6) إلا أنهما حملا على الصورة الأولى والقوية على الثانية، جمعا بين الأدلة.