وفي آخر: كل ما دف، ولا تأكل ما صف، فقلت: إني أوتي به مذبوحا، فقال: كل ما كانت له قانصة (1).
وظاهره كغيره اعتبار استدامة الصفيف والدفيف دون أكثريتهما، كما في صريح الفتاوى، ولعل الوجه في تقييدهما بها غلبتها دون الاستدامة جدا، مضافا إلى المرسل المروي في الفقيه المصرح بها.
ففيه: إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية (2).
ويستفاد منه - كغيره المردد بين العلامات - عدم وجوب اجتماعها في الإباحة، وأن في بعضها كفاية، وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة، وصرح به آخرون، ويعضده باقي النصوص المتقدمة، من حيث اكتفاء كل منها ببعض العلامات في الإباحة.
ثم إن ظاهر الموثق وما بعد خبر ابن بكير وإن اختلفا في الظهور قوة وضعفا أن العلامات الثلاثة الأخيرة إنما تعتبر في المجهول طيرانه.
وحكاه (3) بعض الأصحاب قولا. ولم أقف على قائله صريحا.
نعم ربما يوهمه كلام شيخنا في المسالك (4). لكنه صرح فيه وفي الروضة (5) بأن الظاهر تلازم العلامات المزبورة، وأنه لا محرم له إحداها، ولا محلل خال عنها، وتبعه في التصريح جملة ممن تبعه، مدعيا بعضهم إمكان استفادة التلازم بينهما من النصوص المزبورة، بعد ضم بعضها إلى بعض. ولا بد من التأمل.