والروضة (1) وفاقا للمبسوط (2) والخلاف (3) مدعيا عليه في ظاهر الأول وصريح الثاني إجماع الإمامية.
وهو حجة اخرى مستقلة معتضدة في الجملة بما يظهر من ظاهر التحرير (4) وقريب منه الإرشاد (5) واللمعة (6) من عدم الخلاف في تحريم ما عدا الزاغ، بل يظهر من الأولين كون ما عداه بأقسامه من السباع، ونحوهما الحلي.
حيث قال: الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها، وهي الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان، وكذلك الأغبر الكبير لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب، وأما الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة، دون أن يكون لحمه محظورا، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه، فإنه قال بتحريم الجميع، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع. والصحيح ما اخترناه، لأن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا إجماع على حظره، ولا أخبار متواترة، ولا كتاب الله تعالى (7). وقريب منه عبارة الفاضل في الكتابين، مختارا في الزاغ ما اختاره من الكراهة (8). وبها في الغداف خاصة