بالضرورة من مذهب الإمامية، وبالإجماعات المحكية المستفيضة، والاستفاضة القريبة من البلوغ حد التواتر، وبعمومات المعتبرة المستفيضة الناهية عن كل سمك لا فلس له، بناء على أن الجري منه، كما مر إليه الإشارة، واعترف به الجماعة.
ففي الصحيح وغيره: كان علي (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمر بسوق الحيتان، فقال: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له من السمك قشر (1).
وفيه: الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر (2).
وفي المرسل كالصحيح: أن عليا (عليه السلام) كان يكره الجريث ويقول:
لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي (3).
والكراهة فيه للتحريم، لدلالة النهي الظاهر فيه في الذيل عليه، بناء على دخول الجري في متعلقه; مضافا إلى ما ورد في بعض الأخبار: من أنه (عليه السلام) ما كان يكره إلا الحرام (4).
ومنها الخبر الوارد في الزهو، المتضمن بعد إعراضه (عليه السلام) عن أكله لقوله:
اركبوا لا حاجة لنا فيه، ما هو كالتعليل له، وهو قوله: والزهو سمك ليس له قشر (5).
هذا، مع أن القائل بهما شاذ نادر، إذ ليس إلا القاضي (6).
وأما الشيخ فإنه وإن حكي عنه المصير إليهما في موضع من النهاية (7) إلا أنه رجع في موضعين منها (8) وباقي كتبه (9) حتى أنه حكم بكفر