منها: لا تأكلوا الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا، أنه بيت الدم، ومضغة الشيطان (1).
ومنها: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه (2).
ومنها: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام) (3).
ومنها: عن الجريث، فقال: والله ما رأيته قط، ولكن وجدته في كتاب علي (عليه السلام) حراما (4).
والرواية الثانية الصحيحان:
في أحدهما: عن الجريث، فقال: ما الجريث؟ فنعته له، فقال: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه» إلى آخر الآية، ثم قال:
لم يحرم الله تعالى شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه (5).
وفي الثاني: عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال: اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: «قل لا أجد» الآية، قال:
فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله)، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (6).
وهذان الخبران وإن صح سندهما، إلا أنهما مع مخالفتهما لما عليه أصحابنا من تحريم أشياء ليست في القرآن أصلا، موافقان لمذهب العامة العمياء، ومع ذلك قاصران عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى، لاعتضاده بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة، ملحق