ولا يناله من لاحظ له من العقليات.
وتوهم: أن الشرط يرجع إلى قيد الموضوع، فيكون الحكم فعليا على موضوعه دائما، كما في القضايا الحقيقية، غير نافع، لأن رجوع قيد الاستطاعة إلى عنوان الموضوع وإن أمكن ثبوتا، ولكن لا ينحل به الإعضال، لأنه إذا كان مستطيعا قبل الموسم، يجب عليه الحج في الموسم، فتكون الإرادة فعلية، والمراد فيما لا يزال، وسيأتي زيادة تحقيق حول المسألة في الوجوب المعلق إن شاء الله تعالى (1)، وأنه لا محيص من الإقرار به تكوينا وتشريعا.
نعم، الوجوب مشروط بحسب الإثبات، بلحاظ الأثر المترتب عليه اعتبارا وتعبدا على النحو الذي أبدعناه في المقام، وعلى هذا تكون الإرادة الأولى الغيرية معلولة النفس، لاتصافها بتلك الإرادة والطلب النفساني، وهذا هو الوجدان في الإرادة الفاعلية بلا شك ومرية.
تنبيه وتذنيب: في عدم وجوب التعلم قبل الشرط ووقت الوجوب قضية ما عرفت منا، عدم وجوب المقدمات الوجودية قبل تحقق شرط الوجوب حسب الصناعة الأولية، حفظا للقضية الشرطية على ظاهرها.
ويمكن الخروج عن ذلك، بأن تصير تلك القضية، منقلبة من ظاهرها إلى القضية الحينية، التي يكون الوجوب فيها فعليا مطابقا للثبوت إذا اقتضاه الدليل. هذا في المقدمات الوجودية المشترك فيها البالغ وغير البالغ الذي يبلغ في الوقت.
وأما المقدمات العلمية المشترك فيها أيضا البالغ وغير البالغ، فهل هي أيضا