الملكية منها، وأن نسبة العقد إلى الملكية نسبة الموضوع إلى الحكم، ولا علية في البين، فلا منع من اعتبار الملكية عند تحقق عقد الفضولي إذا كان يتعقب بالإجازة، فلا إطلاق، ولا تقييد، بل هناك التزام بأمرين، أحدهما: حصول الملكية من الأول بموضوعية عقد الفضولي، ولكن إذا كان هذا متعقبا بالإجازة، فلا يقيد بالمفهوم الإضافي حتى يلزم الإشكال.
وأنت خبير: بأن مثل هذا لا يورث انحلال الشبهة في الصوم، فإن الصوم الذي أراده المولى إذا كان صحيحا، فينتهي أمد الإرادة، وهذا أثر تكويني من الصحة الاعتبارية، فكيف يعقل تحقق الأمد، وانتهاء الإرادة قبل حصول الأغسال الدخيلة؟!
مع أن انقلاب عنوان الإضافة إلى القضية الشرطية، يستلزم عدم انخرام قاعدة " أن المتضايفين متكافئان " ولا يستلزم عدم انخرام قاعدة " أن المتأخر لا يعقل كونه دخيلا في صحة المتقدم " وهذا فيما نحن فيه معناه ذلك، لأن العقد المتقدم إن أثر أثره، ولا قيد له رأسا بنحو السالبة المحصلة، فلا وجه للزوم لحوق الإجازة. وإن كان هناك حالة انتظارية، فيلزم تدخل المتأخر في المتقدم. وهذا أشد إشكالا، وأصعب على المتأخرين من انخرام القاعدة الأولى.
تنبيه: في توهم وقوع الشرط المتأخر وجوابه قد يتوهم أن الشرط المتأخر واقع، وذلك في مثل الحمامي والمستحم، فإن رضا الحمامي مشروط بأداء المستحم حين الخروج، فالرضا متقدم، والخروج متأخر.
ولعمري، إن الضحك عليه أولى من انخراط هؤلاء في عداد الفضلاء. ومن العجيب خلط هذا الفاضل بين الكشف الحقيقي والانقلابي فتوهم أن إشكال