ولا دخالة لقصد التوصل، وذلك لأن الملاك والمناط هو ذاك، وما هو الملاك هو الموضوع في العقليات، ولا برهان على مداخلة شئ آخر، فهو تمام الموضوع.
وهذا هو البرهان التام العقلي على هذا المسلك.
مختارنا في متعلق الوجوب، وأنه المقدمة الموصلة بالفعل والذي يظهر لي: أن ما هو معروض الوجوب ليس الموصلة، حتى يقال: بأن الواجب من قبل الشرع، له الإطلاق من حيث الترتب الفعلي وعدمه، وأن الإرادة التشريعية الثانية تعلقت بالعنوان المزبور، كما تعلقت الإرادة التشريعية الأولى بعنوان المطلوب بالأصالة، من غير مدخلية إرادة الآمر في التعلق، وإلا يلزم أن لا يكون واجبا بدون إرادته، وهو خلف.
بل ما هو معروضه هي الموصلة بالفعل، فلا يكون خطاب تشريعي بالنسبة إلى الموصلة بالنسبة إلى الكافر، بناء على تعلق الخطاب النفسي به، وبالنسبة إلى العاصي ومن لا ينبعث نحو المأمور به، بخلاف الخطاب النفسي، فإنه - حسبما تقرر في محله - متعلق بالكافر والعاصي (1)، لأنه عند عدمه لا يستلزم صحة العقوبة إلا على بعض الوجوه السابقة.
فعلى هذا، فرق بين الخطابين: الغيري، والنفسي، فإن الأول يختص بالمطيع ومن يريد الواجب النفسي، وذلك لأنه كما لا معنى لتشريع مطلق المقدمة، لأن ما هو مورد طلبه وحبه هي الموصلة، كذلك لا معنى لتشريع مطلق الموصلة، بل مطلوبه هي الموصلة بالحمل الشائع، وإلا تلزم اللغوية، لعدم وجه لخطابه بالنسبة إلى ما لا يكون موصلا بالفعل، مما لا يترتب عليه الأثر الذي يترتب على الخطاب النفسي.