يكون كل واحد منها إما قيد هيئة الآخر، أو مادته، على سبيل منع الخلو، فيصير الأمر بعد ذلك أفحش. ولذلك ليس الواجب في المركب الاعتباري إلا عنوانا واحدا، ولا حكم للأجزاء، ولا لحاظ لها رأسا.
ويتوجه إلى التقريب الذي أفاده العلمان هنا من إرجاع القضية المقيدة إلى القضية الحينية - بعد مفروضية أن القضية ليست شرطية، ولا مطلقة، فإن الشرطية مقالة " المعالم " أو الشيخ مثلا، والمطلقة مقالة المشهور و " الكفاية " والمقيدة مقالة " الفصول " وفي كل ذلك إشكال عقلي، فلا منع من اعتبار كونها حينية، أنك عرفت في سالف المباحث: أن القضايا الحينية المعتبرة في المنطق، هي القضايا الاتفاقية، وهي ما لا تكون على نعت اللزوم، ولا يكون بين الجزاء والشرط أية دخالة، كما إذا قال: " الصلاة واجبة حين كون الصوم واجبا " و " الحمار ناهق حين كون الانسان ناطقا " (1) وفي اعتبار آخر بينهما الإمكان بالقياس، وفي اعتباره حتى في هذه القضايا إشكال حررناه في " القواعد الحكمية " (2).
فعلى هذا، ليست القضية الحينية من الأمور الاختيارية وبيدنا، بل لها الملاك الواقعي والمناط النفس الأمري، فلا معنى لاعتبار الإيصال والوصل حالا وظرفا، لما أن له المدخلية الثبوتية والملاك الواقعي، فعليه لا يكون مورد الأمر إلا مقيدا بهذا العنوان، وحيث إنه تمام العلة كما عرفت، فيكون معروض الوجوب نفس هذا القيد بالذات، وفي اتصاف الآخر به نوع مسامحة، كما لا يخفى.
فمجرد امتناع القضية المقيدة، وكون المعروض هو عنوان " الموصلية " لا يكفي لكون المعروض ذوات المقدمات حال الإيصال.
إن قلت: كيف لا يمكن، والأمر بيد الشرع وإن لم يكن بيدنا؟! فإذا اعتبر