واحد، وتأخير الواجب في أحدهما دون الآخر - كالحجر جنب الانسان - لا يقتضي التقسيم الصحيح (1).
وبعبارة أخرى: إنه (رحمه الله) يريد أن كلا منهما واجب مطلق ومنجز، ولكن أحدهما منجز، بمعنى وقوعه صحيحا بعد تحقق وجوبه، والآخر لا يقع صحيحا إلا بعد حصول الشرط الآخر، والقيد المعتبر ظرفا له. فما أورده على مقالته في الحاشية (2) في غير محله.
فالأثر المقصود من هذا التقسيم، يحصل بدعوى: أن الصلاة مثلا قبل الوقت واجب مطلق، وليس مشروطا بالوقت، وهو منجز أيضا، لأنه لا بد - إذا كان مطلقا ولم يكن تقسيم آخر - أن يكون منجزا، قبال المشروط الذي هو ليس مطلقا، ولا منجزا.
فهو في غير محله، لأنه إذا كان مطلقا، فلا بد من تحصيل القيد المتأخر إذا أمكن، كالاستطاعة، لأنه منجز، ومعنى المنجز: عدم إمكان إعدام ما يورث إعدامه.
وبعبارة أخرى: التكليف المنجز ما يصح العقوبة على التخلف عنه، إلا بتبديل موضوعه، كمنجزية القصر للمسافر، وإذا كان موضوعه عنوان " الانسان " مثلا كالحج، فإن كان الحج قبل الموسم، واجبا معلقا على الاستطاعة، فلا معنى لداعوية أمره إليها، ويجوز إعدام الاستطاعة، بمعنى إيجاد المانع عن تحققها، بخلاف ما إذا كان تكليف الحج منجزا قبل حصول الاستطاعة، فإنه يدعو إلى الاستطاعة، فالتقسيم إلى المعلق والمنجز في محله، لاختلاف آثارهما من بعض الجهات الاخر، فتدبر.
فبالجملة: تحصل حتى الآن: أن الوجوب المعلق قابل للتحقق، من غير فرق