في الملاك. وعلى الثاني إما تكون معتبرة على الإطلاق، أو معتبرة بعد الوجوب، وقبل زمان الواجب، أو غير ذلك من الصورة (1)، فهو غير محتاج إليه، ويمكن هذا التقسيم إلى أنحاء كثيرة.
والذي هو المهم في المقام:
أولا: أن هذا الوجه لو تم، يستلزم وجوب المقدمات المفوتة عقلا، لا شرعا، مع أن الظاهر من المشهور أن المقدمات الوجودية واجبة وجوبا غيريا شرعيا، فلا تنحل المعضلة بذلك.
وثانيا: أن القدرة متى كانت، لا تخلو من أحد أمرين: إما تكون قيد الهيئة، أو تكون قيد المادة، فإن كانت قيد الهيئة، فلا وجوب حال العجز، ويصح التعجيز قبل فعلية الوجوب من قبل عدم تحقق شرط الآخر، ولا يجب تحصيلها، لأن معنى ذلك هو أن المصلحة قائمة بالمادة حين الاقتدار المفروض وجوده، على الوجه الماضي سبيله (2).
وإن كانت قيد المادة فهي تارة: تكون داخلة تحت دائرة الطلب، فلا بد من إبقائها، والمحافظة عليها.
وأخرى: تكون دخيلة في المصلحة، وخارجة عن دائرة الطلب والإيجاب، لمفروضية وجودها، فلا يجب الإبقاء، ولكنها إذا كانت باقية إلى حال فعلية الحكم من سائر النواحي، لا يجوز إعدامها.
وربما يكون عنوان " القادر " و " العاجز " موضوعا في الدليل ك " المسافر والحاضر " فإنه حينئذ يجوز الإفناء والإخراج عنه وإن صار الحكم منجزا، لعدم إمكان تصدي الحكم للمحافظة على موضوعه.