بالنسبة إلى التكليف الآتي قيده وشرطه، فلا يكون العجز الطارئ بسوء الاختيار، عذرا عقلا وعرفا، والعجز بالاختيار لا ينافي صحة العقوبة واستحقاق العذاب.
وهذا نظير ما إذا علم الانسان أن بدخوله في الدار، يكره على شرب الخمر، فإن دليل " رفع... ما اكرهوا عليه " (1) منصرف عن مثله، ولا يكون الإكراه الحاصل بسوء الاختيار، عذرا عند العقلاء، ولذلك لا يشك أحد منهم في عدم صحة الدخول بعد العلم بذلك، فعلى هذا لا بد من تحصيل الطهور وغيره قبل الوقت.
وأما التمسك بقاعدة " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " (2) فهو في غير محله، لأنها قاعدة سيقت قبال قاعدة " الشئ ما لم يجب لم يوجد، فإذا وجب وجد " لإفادة أن هذا الوجوب المنافي للاختيار، لا ينافي الاختيار، لأنه وجوب جاء بالاختيار، ولا ربط لها بالوجوب التكليفي حتى يقيد بأنه لا ينافيه عقابا لا خطابا.
والأمر - بعدما علم - سهل لا غبار عليه.
هذا، مع أن المقرر في محله: أن التقييد المزبور بلا وجه، ضرورة إمكان توجيه الخطاب القانوني إلى كافة الآحاد، ويكون العجز عذرا، والتفصيل في محله (3)، فما عن أبي هاشم موافق لغاية الفكر ونهاية النظر (4)، فتدبر.
وأما تقسيم القدرة الشرعية إلى ثلاثة أو أربعة، وأنها إما تكون معتبرة كالقدرة العقلية على الإطلاق ولا تكون دخيلة في شئ من الملاك أو تكون معتبرة ودخيلة