قالوا: " إن موضوع الأدلة ليس الأخص بعنوانه، ويكون الحكم ثابتا بالنسبة إلى الجاهل لأجل الاجماع " فعليهم أن يقولوا بذلك في مثل القدرة، محافظة على إطلاقها، فيكون موضوع الأدلة في هذه المسألة مثله في تلك المسألة.
اللهم إلا أن يقال: بأن في مثل القدرة، لا محذور عقلا ولا إجماع على الاشتراك، بخلاف العلم، فإنه يلزم منه المحذور، مع وجود الاجماع على الاشتراك، وبذلك يختلف العلم والقدرة (1).
أقول: سيظهر حقيقة هذه المسألة فيما يأتي من المقدمات الهامة في توضيح هذا المسلك الشريف.
ونشير هنا إلى نكتة: وهي أن من الممكن جعل الحكم الانشائي على كافة الناس، ويكون العلم بهذا الحكم الانشائي، سببا لتعلق الحكم الفعلي بالعالم، فما هو معلومه أولا هو الحكم الانشائي، وما هو المتأخر عن علمه هو الحكم الفعلي، فلا يلزم الدور والاستحالة المزبورة في كلام الوالد المحقق هنا أيضا. فعلى هذا موضوع الأدلة هو " العالم " بهذا المعنى، فلا تغفل.
ولكن لا يخفى عليك: أن هذه على طريق المماشاة، وإلا فسيتضح من ذي قبل تمام ما هو الحق في المقام (2).
وبالجملة: يمكن أن يكون الموضوع هو " العالم القادر " لما توهموا: أن خطاب الجاهل والعاجز غير ممكن وقبيح، ولا يلزم من ذلك محذور الاستحالة في ناحية العالم أيضا.
" والمقدمة الخامسة: أن الخطاب تارة: يكون خطابا شخصيا، وأخرى: