وجه الاندفاع: ما مر منا في المرحلة الأولى من البحث، ويكفيك إن كنت شاعرا ما أفدناه هنا (1). فبالجملة تحصل أن الالتزام بترتب الثمرتين ممكن.
الثالثة: بطلان العبادة إذا كانت ضدا، لما أن النهي عن العبادة يورث الفساد، ففي المثال المعروف في المسألة، يلزم بطلان الصلاة عند ترك فعل الإزالة، لأنها تكون مورد النهي حسب الفرض.
ويمكن دعوى جريانها في الضد العام أيضا، ضرورة أن الأمر بترك الصلاة حال الإقراء والحيض، لا يدل على الفساد إلا برجوعه إلى النهي عرفا، أو استلزامه النهي عن فعلها وضدها وهي الصلاة فقوله: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (2) يستلزم النهي عنها، وهو يستلزم الفساد. بل تأتي في المعاملات، كما نشير إليه (3).
ومن العجب، أن الأصحاب - رضي الله عنهم - مع كونهم في موقف ذكر ثمرة المسألة، لم يذكروا للضد العام ثمرة (4)!! مع أنه قيل: " إن النزاع ليس في الضد العام، ضرورة أن الاقتضاء كان مفروغا عنه عندهم " (5) فهو كان أولى بذكرها من الضد الخاص، كما لا يخفى.