عليها الامتثال الواجب عقلا فإذا لم يكن الصارف واجبا شرعا فلا يكون ما هو مقدمة وجوده واجبا شرعيا ليلزم منه انتفاء المباح بل انما يجب الاتيان به عقلا لتوقف واجب عقلي عليه نظير لزوم الاتيان عقلا بتمام أطراف العلم الاجمالي بالتكليف الوجوبي لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه ومن الواضح ان كون شئ واجبا عقلا لا يلزم منه نفى المباح والحكم عليه بالوجوب شرعا (وأما) ثمرة البحث فقد يقال إنها تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين الواجب الموسع والمضيق وفيما إذا وقعت بن مضيقين أحدهما أهم من الآخر فعلى القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده يكون الواجب الموسع أو غير الأهم منهيا عنه فيقع فاسدا إذا كان عبادة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فإنه لا موجب حينئذ لفساده (وأورد عليه) بأنه اما ان يعتبر في صحة العبادة تعلق الامر بها فعلا واما ان يكتفى فيها باشتمالها على ملاك الامر ومحبوبيتها الذاتية وان لم يؤمر بها فعلا لأجل المزاحمة اما على الأول فتفسد العبادة عند المزاحمة بالمضيق أو الا هم سواء قلنا باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده أم لا إذ لو لم يقتض الامر بالشيئ للنهي عن ضده فلا محالة يقتضى عدم الامر به لاستحالة الامر بالضدين فإذا كان الضد العبادي غير مأمور به بالفعل فيقع فاسدا لفرض اشتراط صحة العبادة بكونها مأمورا بها فتنتفى بانتفائه واما على الثاني فتصح مطلقا اما بناء على عدم القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده فواضح واما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ وإن كانت منهيا عنها الا ان هذا النهى غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به ولم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه وبالجملة صحة العبادة و عدمها في فرض المزاحمة انما تدوران مدار كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة و عدم كفايته في سواء في ذلك القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده والقول بعدمه (و اورد المحقق الثاني) (قده) على انكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه جماعة من المحققين ممن تأخره عنه بما حاصله ان الامر بالشيئ إذا كان مقتضيا للنهي عن ضده فلا محالة يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به اطلاق الامر به كما هو الحال في غير المقام من بقية موارد النهى عن العبادة واجتماع الامر والنهى بناء على تقديم جانب النهى فلا محالة يقع فاسد بناء على عدم كفاية الاشتمال
(٢٦٢)