أقول: ما نسب (1) إلى المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل السابق (2) مخدوش، وذلك لأن الخطابات الشرعية، إن كانت تنحل بحسب الآحاد والأفراد إلى الخطابات الجزئية والشخصية، وتنحل بحسب حالات الأفراد، كالعجز والقدرة، كما هو الرأي العام (3)، فكذلك هي تنحل بحسب أجزاء الزمان في الواجبات الموسعة، وذلك لأن المولى إذا سئل في حال المزاحمة عن وجوب الصلاة والإزالة معا، وعن فعلية أحدهما أو كليهما، فلا يتمكن من أن يجيب بالنسبة إلى تلك اللحظة: " بأن كليهما منجز وجوبه " فيتعين الأهم، ويكون المهم بلا أمر.
وهذا الانحلال العقلي لا يستلزم كون التخيير شرعيا، كما هو غير خفي على أهله.
فبالجملة: يقتضي انحلال الخطاب بحسب حال المكلف، وعدم إمكان خطاب العاجز، امتناع الخطاب في أثناء الوقت بالنسبة إلى الصلاة، لأن لازم طلب الأهم صرف القدرة فيه، وعند ذلك يمتنع ترشح الإرادة بالنسبة إلى المهم.
وهذا معنى قولهم: " الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي " (4) لأنه يرجع إلى الامتناع بالغير، فهو كالممتنع بالذات عقلا.