وإن أبيت إلا أن تلتزم بالفساد هنا، لأجل بعض ما مر في مسألة مقدمة الواجب وثمرتها تفصيلا (1)، فلنا دعوى: أن بطلان الصلاة ممنوع حتى على القول بوجوب مطلق المقدمة (2)، وذلك لأن ما هو الواجب ومعروضه - حسب الحق الذي لا مناص عنه - هو عنوان الموقوف عليه (3)، فلا يكون عنوان " ترك الصلاة " مورد الأمر حتى يتعلق النهي بالصلاة، بل مورد النهي عنوان كلي آخر.
مثلا: فيما نحن فيه، يترشح من الأمر بفعل الإزالة، أمر بإيجاد الموقوف عليه، ونهي عن إيجاد ضد الموقوف عليه، من غير النظر إلى المصداق الذاتي، لاختلاف تشخيص الآحاد فيما هو المصداق الذاتي.
فعلى هذا، يمكن إجراء هذه الشبهة في الضد العام أيضا، فإن الأمر بترك الصلاة أيام الحيض، يستلزم النهي عن الضد العام.
وأما هل يكون مورد النهي، هو عنوان الصلاة في هذا المثال، أم عنوان الضد العام، أي ينادي المولى بعد قوله: " اترك الصلاة " بقوله: " لا توجد ضده العام " من غير النظر إلى المصداق الذاتي؟
أقول: لو سلمنا جميع هذه الأمور، كما هو ليس ببعيد جدا، ولكن يمكن دفع الشبهة بما تحرر في محله: من أن فساد العبادة ليس متقوما بكونها بعنوانها الذاتي منهيا عنها، بل لو كان بين العنوان المنهي عنه وعنوان العبادة تلازم في الصدق، فهو يورث الفساد، لعدم معقولية التفكيك (4).