المزبور مجال (1).
وأما على ما هو الحق: من أنها ليست خارجة عن الاختيار، بل المولى مع التوجه إلى أطراف المسألة، يأمر بترك الصلاة، ولمزيد الاهتمام ينهى عن الصلاة، فيكون النهي صادرا عن المبادئ المستقلة النفسانية الموجودة في النفس على حدة، مع لحاظ المصلحة الخاصة، وهو الاهتمام بشأن فعل الإزالة، فلا منع من كون النهي مستتبعا للعقاب والفسق، ولا نحتاج في النواهي النفسية والمولوية إلى أزيد من ذلك.
واختفاء مثل هذا التحقيق على أفاضل القوم (2) لا يعجبني، والذي هو العجيب خفاؤه على الوالد - مد ظله -، فظن أن مثل هذا النهي ليس يستتبع شيئا، وهما أنه لا يكشف عن مفسدة في المقام (3)، غافلا عن أن النفسية المولوية لا تتقوم بالمفسدة أو المصلحة في المتعلقات، بل يكفي لذلك عدم كونها عبثا وجزافا، كما مر مرارا (4).
وبعبارة أخرى: ملاحظة المزاحمة كافية لتحريم المزاحم، ويكون هو حراما مستقلا ومنهيا واقعا.
وهنا شبهة أخرى متوجهة إلى حرمة الضد العام، ومندفعة بما أشير إليه: وهي أنه كيف يعقل ترشح إرادتين، إحداهما: متعلقة بفعل شئ، والأخرى: متعلقة بتركه؟
أو كيف يعقل كون شئ في تركه المفسدة أو المصلحة، مع أنه عدم، ولا شيئية للعدم (5)؟