وأما عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي، فهو أجنبي عن هذه المسألة، لأن المفروض عدم قدرته على تحصيل القبلة، فشرع في الصلوات، واتفق اشتمال الأولى عليها.
هذا مع أن مسألة تقديم الامتثال التفصيلي على الظني والاحتمالي، مما لا تعقل إلا بالرجوع إلى تقييد المأمور به بقيد، كسائر القيود، وهو غير ممكن للعقل، ولا دليل من الشرع عليه، وتفصيله في محله (1). فما في تقريرات العلامة النائيني (2) وتقريرات جدي العلامة (3) مما لا يرجعان إلى محصل، فتأمل.
الثاني: فيما لو توضأ المكلف لغاية خاصة، فعلى القول بوجوب المقدمة بقصد التوصل، يجوز البدار إلى تلك الغاية، دون سائر الغايات (4).
وعن جدي العلامة (قدس سره): " أنه يتم في الأغسال، دون الوضوءات، لأنها لا تختلف ماهية باختلاف الغايات، بخلاف الأغسال " (5).
وكأنه (قدس سره) خلط بين الأسباب، والغايات، فإن الفرق بين الوضوء والغسل: هو أن الوضوء لا يتعدد ماهية بتعدد أسبابه، بخلاف الغسل، فبحسب الغاية كل مشترك في توحد الماهية، كما لا يخفى.
وأنت خبير: بأن استيفاء الغاية الأخرى، جائز بعد الغاية الأولى، وإلا يلزم كون شك الوضوء في الوضوء من الشك في المقتضي، وقد منع الشيخ من جريان الاستصحاب فيه، ضرورة أنه لو كان بإتيان الغاية ينتهي أمد الوضوء، فيكون عند الشك في بقائه، شاكا في انتهاء أمد وجوده بإتيان غايته.