وثانيا: لا نسلم امتناع التقييد، كما يأتي (1).
وثالثا: إن ما اشتهر بين الأعلام " من أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق " (2) غير مرضي، وذلك لما تقرر منا: من أن امتناع التقييد لا ينافي تمامية الإطلاق ثبوتا بالضرورة، فإذا أمكن أن يخبر عن حدود مرامه ولم يخبر، يتم الإطلاق إثباتا (3).
نعم، لو كان الإطلاق منوطا باللحاظ، فهو غير ممكن بالنسبة إلى القيد الممتنع، لا بالنسبة إلى سائر القيود، فما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) هنا (4)، وأتى به العلامة الأراكي جوابا (5)، كلاهما غير موافق للتحقيق، فليتدبر جيدا.
ثم إن الظاهر من القائلين بالمقدمة المطلقة: هو أن معروض الوجوب، ما يتمكن به العبد من الواجب، سواء كان مانع عقلي عن وجوده، أم لم يكن، وسواء علم بذلك المانع المكلف، أو جهل به، فإن الملاك هو التمكن، وهو حاصل. وهذا في غاية القرب من التحقيق.
ولعمري، إنهم يخصون معروض الوجوب بما إذا لم يكن مانع عقلا عن إيجاد الواجب، لما أنهم يرون سقوط التكليف حال العجز، فيسقط الأمر الغيري قهرا ولو قلنا بصحة التكليف.