الواجب بعينها، كما لا يخفى.
والفرق بين هذا التقريب وما مضى: أن في الأول وصريح الثاني، تكون الأوامر الغيرية متعددة مستقلة متلازمة في الثبوت والسقوط، من غير استلزام الملازمة في الثبوت والسقوط وحدة الحكم، لأن وحدة الحكم منشأها وحدة الغرض والأمر، وفي هذا التقريب يكون الأمر الغيري، واحدا متقسطا على الأجزاء، كما في نفس ذي المقدمة.
أقول: لا شبهة في أن في وحدة الملاك والمناط، مناط وحدة الحكم في لحاظ الجاعل والحاكم، وإذا كان مناط وجوب كل واحد من المقدمات، هو التوصل لا التمكن، فلا يعقل كون وجوب كل مقدمة مستقلا وتأسيسا، فإذا كان الوجوب والحكم واحدا، لوحدة الغرض والملاك، فلا بد وأن يكون متعلق الحكم واحدا، لعدم إمكان تعلق الحكم الواحد بالكثير بما هو كثير، فعليه لا بد من لحاظ جامع بين تلك الكثرات، حتى يكون هو مورد الأمر والوجوب، ولا جامع بينها إلا عنوان الموصلية، فإذا تقرر ذلك يلزم سقوط جميع هذه التقاريب.
والعجب من العلامة الأراكي، حيث ظن أن هنا ملاكات كثيرة، لاختلاف المقدمات في الشرطية والإعدادية والاقتضائية (1)!!
وأنت خبير: بأنه لو فرضنا تعدد هذه الأمور ذاتا، ولكن كلها لجهة واحدة مورد التعلق، وهو التوصل، فاختلاف الذوات غير كاف لاختلاف الحكم، كما في الصلاة، فإن التكبيرة والقراءة والركوع مختلفة، ولكنها بملاك واحد مورد نظر الجاعل والحاكم، ولذلك لا يعقل تعدد الأوامر المتلازمة سقوطا وثبوتا في الطبيعة الواحدة، إلا برجوع كل واحد منها إلى لحاظ خاص حيال الجزء الآخر. هذا أولا.
وثانيا: هذه الملازمة ليست طبيعية، فلا بد وأن تكون لحاظية، فلا بد وأن