المقدمة بحسب الواقع ونفس الأمر.
وسيجئ كما مضى: أن هذا غير ممكن في المقام، لأن العقل ليس مشرعا، حتى يدرك الملاك والمناط، ويشرع الحكم على موضوع آخر فيه المناط على الاجمال والإهمال، كما في الواجبات الشرعية، بل العقل يرجع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية، وإلا يلزم انتزاع الواحد من الكثير بما هو كثير، كما سيظهر، فعند ذلك يتعين أن يكون مورد الإرادة والطلب والحب والملاك والمناط واحدا، ويستكشف - بناء عليه - التشريع الإلهي مثلا، لا غير.
وقال في تقريرات العلامة الأراكي: " والتحقيق في المقام: هو القول بأن الواجب ليس مطلق المقدمة، ولا خصوص المقدمة المقيدة بالإيصال، بل الواجب هي المقدمة في ظرف الإيصال بنحو القضية الحينية.
وبعبارة أخرى: الواجب هي الحصة من المقدمة، التوأمة مع وجود سائر المقدمات، الملازمة لوجود ذي المقدمة " (1) انتهى.
وهذا هو المسلك الذي أبدعه وسلكه في مهام المشكلات والمعضلات، وبه حل الغوامض العلمية والمشاكل البحثية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه في الكتاب تقريبا وجوابا وقياسه بالعلل التكوينية (2)، وهو (قدس سره) في مقام الفرار من الإطلاق، وإثبات التضييق بدون التقييد في الأمور الاعتبارية، قياسا بالتكوينية، واستنباطا من القضايا الحينية التي لا تكون معتبرة في الاعتباريات والشرعيات، فلا نعيد، ولا تخلط.
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) " من أن الطبيعة في جميع التقييدات، لا تكون مطلقة، ولا مقيدة، ولا مقيدة بالإطلاق، ولا بالإهمال، بل القيد يرد بعد رؤية الحصة الخاصة