الإرادة الترشحية، مخصوصة بصورة قصد التوصل، حتى في المقدمات المباحة، لئلا يلزم التفكيك في الحكم العقلي، ولا يلزم تخصيص الأحكام العقلية.
قلت: نعم، ولكن الوجدان حاكم بمعذوريته، لا بحلية التصرف مطلقا، فإن من الممكن أن يكون الواجب هي الموصلة، فإن دخل وانتهى إلى الإنقاذ فقد انكشف وجوبه في نفس الأمر وهو متجرئ.
وإن دخل مع قصد الإنقاذ، ولم ينته إلى الإنقاذ، فقد ارتكب المحرم، ولكنه معذور، فما هو مورد الوجدان هو المعذورية، لا المحللية، فلا تخلط.
وأما ما في تقريرات العلامة الأراكي (قدس سره): " من استحالة مقالة الشيخ، لأجل رجوعها إلى اشتراط وجوب المقدمة بإرادتها، إذ لا يعقل قصد التوصل بها إلى ذيها من دون تعلق إرادة المكلف بها " (1).
فهو غير صحيح، لما عرفت في الأمر السابق من إمكان كون وجوب المقدمة، مشروطا بإرادة ذيها (2)، كما هو ظاهر الكتاب، وذلك لأن الصلاة واجبة على الإطلاق، فعلى المكلف إرادتها بحكم العقل، وإذا أرادها يحصل شرط وجوب المقدمة، ولا شبهة في تقدم إرادة ذي المقدمة على المقدمة وإن كان ذو المقدمة متأخرا في الوجود، فإذا سبقت إرادته بالنسبة إلى ذي المقدمة، حصل شرط وجوب المقدمة شرعا وهو الوضوء، فإذا أراد الوضوء فقد أراد ما هو الواجب، فما توهمه هذا الفاضل هنا وعند إيراده على مقالة " المعالم " في غير محله جدا (3).