منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
الاطلاق والاشتراط وأيضا لا يمكن تقدمه عليه وإلا يلزم تقدم المعلول على علته فلو تحقق في مورد وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة لا بد وأن يكون بملاك آخر غير الملازمة وعلية وجوبه لوجوبها، كملاك حفظ القدرة أو حكم العقل بلزوم الاتيان بأمور يكون في تركها تفويت غرض المولى أو بملاك تهيؤ العبد لاطاعة أوامر مولاه أو يكون وجوبا نفسيا ولو كان ملاكه نفس ملاك ذي المقدمة بعنوان متمم الجعل.
(الثاني) - في أنه - على القول بثبوت الملازمة ووجوب المقدمة - ما هو مفروض هذا الوجوب؟ هل هو ذات المقدمة سواء أراد إيجاد ذي المقدمة أو لم يرد وسواء قصد التوصل بها إلى ذيها أو لم يتحقق هذا القصد، و سواء أوصلت إلى وجود ذي المقدمة أو لم توصل أو المقدمة عند إرادة ذيها أو هي بقصد التوصل، أو هي إذا كانت موصلة؟ أقوال:
(ذهب) صاحب المعالم (ره) إلى أن معروض الوجوب هي الذات عند إرادة ذي المقدمة و (ذهب) شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) إلى أن المعروض هي الذات بقصد التوصل و (ذهب) صاحب الفصول و أستاذنا المحقق (قدس سرهما) إلى أنه ذات المقدمة بقيد الايصال و (ذهب) صاحب الكفاية (قده) ووافقه شيخنا الأستاذ (قده) إلى أن معروضه نفس الذات مطلقا مجردا عن كل قيد وشرط. نعم في المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط عنها الحرمة الا إذا وقعت في طريق الايصال، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. والحق من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (قده).
أما ما ذهب إليه صاحب المعالم (ره) من تقييد وجوبها بإرادة ذيها فغريب إلى الغاية لما بينا في الامر الأول من أن وجوب المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، فلا بد وأن يكون وجوب ذي المقدمة مقيدا بهذا القيد أي يكون وجوب ذي المقدمة أيضا مشروطا بإرادة إتيانها والا يلزم تخلف المعلول عن علته والحال ان الغرض من إيجاب الشئ جعل الداعي لإرادة إتيانه فكيف يمكن ان
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»