(فان قلت) لعل مراده من العصيان المأخوذ شرطا لوجوب الصوم، هو العنوان الانتزاعي كالذي يعصى أو نحوه فيكون من باب الترتب (قلت) قد مضى في المقدمة الثالثة التصريح بأنه شرط بوجوده الخارجي وان عدل عنه في الأثناء إلى التلبس بالعصيان وقد مضى سابقا فساد كون الشرط هو الامر الانتزاعي و هو لازم هنا أيضا ثم إنه يرد عليه ان الاستدلال بهذه الفروع من جهة ان أدل الدليل على امكان الشئ وقوعه وانه لا محيص للفقيه عن الالتزام بها، مع أن ما وقع في الشريعة الغراء غير ذلك لان خطاب الصوم والاتمام والقصر لم يترتب على عصيان حرمة الإقامة أو وجوبها بل على شهود الشهر أو عزم الإقامة (فح) لو عزم الإقامة قبل الفجر وصار عاصيا بنحو الشرط المتأخر كيف يعقل ايجاب الخروج وايجاب الصوم عليه معا للزوم طلب الضدين وكذا الامر بالصلاة تماما والخروج من محل الإقامة لأنه أمر بالضدين واما الثاني أعني ما إذا كان مترتبا على عزم إقامة أو ذات الإقامة فان شيئا منهما ليس متأخرا عن تلك الخطابات التحريمية فان المتأخر عن الامر والنهى بعد التسليم، عصيانهما، دون ذات الإقامة وعزمها لان الإقامة وكذلك العزم بما هي فعل للمكلف لا يعقل أن يكون حيثية ذاتها منشأ لانتزاع العصيان عنها والا لصح انتزاعها مع عدم الحرمة بل ينتزع منها لأجل حيثية زائدة على ذاتها باعتبار كونها مصداقا عرضيا لمخالفة المأمور به أو المنهى عنه (فتلخص) ان ما هو الموضوع وهو ذات الإقامة أو عزمها ليس متأخرا عن الامر والنهى لعدم ملاك التأخر فيهما وإن كان ينطبق عليه بالعرض ما هو المتأخر أعني العصيان، ولكن ما هو متأخر عن الامر والنهى ليس بموضوع، على انك قد عرفت انه لو كان الموضوع هو الإقامة لا يعقل بقاء النهى عن الإقامة ووجوب الصوم كما مر (هذا كله) مع الغض عن أن الإقامة بعنوانها لم تصر واجبة ولا محرمة في حال، بعد عدم ورود نهى عنها أو أمر بها ولا بعناوين اخر كالنذر والعهد والقسم وغيرها فلا تصير محرمة ولا واجبة كما مر نظاير ذلك من أن الواجب فيها هو عنوان الوفاء بها لا عناوين اخر كالإقامة وغيرها مما تعلقت بها تلك العناوين وبذلك يظهر النظر في وجوب الخمس المترتب على عصيان أداء الدين إذ لم يترتب عليه ذلك في آية ولا رواية بل لا معنى للاستشهاد به على مسألة الترتب لان وجوب الخمس دائر مدار موضوعه أعني الغنيمة أو الفائدة الزائدة عن مؤنة السنة فلو أدى دينه فقد ارتفع
(٢٦٧)