ولا يمكن اختيارا أيضا إلا بإرجاعها إلى أجزائها في الماهية مثلا.
ولا أيضا في أن المولى والآمر بعد إدراك اللابدية العقلية، هل يوجب المقدمة إيجابا إنشائيا، كما يوجب ذي المقدمة؟ لأنه كثيرا ما يحتاج الواجب إلى مقدمات، ولا يكون لإيجابها في الأخبار والآثار أثر، فلا معنى لإلزام الشرع بايجاب المقدمة بعد إيجاب ذي المقدمة.
ولا أيضا في أن الوجوب الثابت بنحو الحقيقة، يسند حقيقة إلى المقدمة، أم مجازا، فيكون البحث لغويا.
ولا يعقل أن يكون البحث في أصل الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة المقدمات، التي هي ملازمة طبيعية تكوينية، لأن المقدمات كثيرا ما تكون مذهولا عنها. مع أن إرادة المقدمة، ليست معلولة إرادة ذي المقدمة ومخلوقتها، بل هي مخلوقة النفس ومعلولتها، كإرادة ذي المقدمة.
نعم، هي من مبادئ تلك الإرادة، ولكن مجرد كونها من مبادئ إرادة المقدمة، لا يستلزم تحقق الإرادة التشريعية في نفس المولى قهرا عليه.
فتحصل: أن الوجوب والإيجاب، ليس بمجرد درك التوقف الثابت في نفس الآمر ولو كان عالما بالمقدمات على الإطلاق، كما في المولى الحقيقي والشرع الواقعي، فإنه أمر اعتباري إنشائي متقوم بالإظهار.
ولا أيضا في أن المولى هل له طلب نفساني من العبد بالنسبة إلى المقدمات، وعنوان " ما يتوقف عليه الواجب "؟ لأن هذا بحسب الثبوت غير قابل للإنكار، ضرورة أن الآمر المتوجه العالم بجميع المقدمات، والطالب لشئ طلبا جديا، والشائق إليه شوقا عاليا، يطلب - بحسب الطبع النفساني، وبحسب الارتكاز الوجداني، ولأجل العشق للمطلوب الأعلى - طلبا نفسانيا، أي يكون ذا علاقة بذلك، وذا محبة، واشتياق إليه، ولكنه ليس إرادة، فإنها صفة فعالة للنفس، ومخلوق