الاعتناء باحتمال المزيل، ولا ريب أن الظاهر من قوله (عليه السلام) " لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين... إلى آخره " أنه لا يعتنى بالشك في المزيل والرافع وهو النوم، لا أنه يؤخذ بالحالة السابقة والكون السابق كما هو بناء العرف أيضا، حتى أنه لو شك في وقوع [الطلاق] بلفظ أنت خلية أو برية وأمثالهما يبنون على بقاء النكاح من جهة عدم الاعتناء بالشك في المزيل والرافع لا أنهم يبنون عليه من جهة الوجود السابق، وكذا في غير الطلاق.
ثم إنه أورد على من فصل في حجية الاستصحاب بين الشك في وجود الرافع فقال بحجيته فيه، وبين الشك في رافعية الموجود فقال بعدم حجيته فيه بأن مورد الرواية هو الشك في رافعية الموجود، وقد عرفت أن المورد لو كان هو رافعية الموجود فلابد من حجيته فيه من جهة عدم جواز تخصيص المورد وإخراجه عن الحكم، ولو من جهة تنقيح المناط إذا قلنا بعدم شمول القضية اللفظية له.
ولكن في ورود هذا الايراد عليه واختصاص هذه الرواية بمورد الشك في رافعية الموجود تأمل، لأنه لا إشكال في أن صدر الرواية وهو قوله: " الرجل ينام وهو على وضوء هل توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ " أنه سؤال عن الشبهة الحكمية مثل السؤال عن كون المذي ناقضا للوضوء أم لا، فلما كان السائل شاكا في حكم الخفقة والخفقتان فسأل عن الحكم الواقعي، وأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن إذا نامت العين والقلب والأذن فقد وجب الوضوء، فهذه القطعة من الرواية سؤالا وجوابا في مرحلة الحكم الواقعي، ولا ربط لها بما نحن فيه، وهو بيان حكم الشاك بوصف كونه شاكا وإنما المرتبط بما نحن فيه هو قوله: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال (عليه السلام): " لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين " حيث سأل السائل أن تحريك شيء في جنبه مع عدم علمه به هل يكون أمارة على النوم؟ فقال (عليه السلام): " لا حتى يستيقن " وقد عرفت سابقا أن كون الشك في رافعية الموجود إنما هو فيما إذا كان شيء موجود مردد العنوان كالرطوبة المشتبهة بين البول والمذي. والشك في وجود الرافع إنما