الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز ان لا يكون القيد ضروريا. انتهى كلامه (1).
وقد أورد على هذا الجواب صاحب الكفاية (2) (قدس سره) مضافا إلى الايراد الذي أشار إليه صاحب الفصول نفسه بقوله: وفيه نظر (3)، أما الايراد الذي أورده صاحب [الكفاية] فهو: إنه يمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فإن المحمول إن كان ذات المقيد كان القيد خارجا، وإن كان التقييد بما هو معنى حرفي أي غير مستقل باللحاظ، بل لوحظ لتعرف حال المقيد، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان، وإن كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ممكنا، فقضية الإنسان ناطق [تنحل] في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما: قضية " الإنسان إنسان " وهي ضرورية، والأخرى: قضية " الإنسان له النطق " وهي ممكنة، وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف، فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي، فتأمل. انتهى كلامه (قدس سره) (4).
وحاصل مراده: أن قضية " الإنسان ناطق " وإن كانت قضية واحدة إلا أنها تنحل إلى قضيتين: إحداهما: " الإنسان إنسان " والأخرى: " الإنسان له النطق " وقد جعل مجموع الموضوع والمحمول في القضية الثانية محمولا على ما هو الموضوع في القضية الأولى كما في " زيد قائم أبوه " وهاتان القضيتان مشتملتان على نسبتين إحداهما: النسبة التي بين الموضوع والمحمول في القضية الأولى وهي نسبة الإنسانية إلى الانسان، وهي ضرورية، والأخرى: النسبة التي بين