بالأمر الواقعي أم لا، والكلام فيه في جهات:
الأولى في إمكانه، والثاني: في وقوعه، والثالثة: في أن مقتضى الأصول العملية أي شيء.
أما الكلام في الجهة الأولى: فهو أنه يمكن أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري لشخص المضطر وافيا بتمام المصلحة التي تكون للمأمور به بالأمر الاختياري لشخص المختار، بل ربما يكون مصلحته أزيد منه، إذ ليست المصالح الشرعية بيدنا يحتمل أن تكون المصلحة التي في صلاة العاجز عن القيام جلوسا أعظم من المصلحة التي في صلاة القادر على القيام قياما، والمصلحة التي في الصلاة مع التقية أعظم من المصلحة - التي في الصلاة بدون التقية، كما ورد في بعض بأن ثواب الصلاة خلفهم تقية يضاعف بخمسة وعشرين صلاة (1) أو أن الصلاة معهم كالصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
فموضوع التكليف الاضطراري وإن كان في طول موضوع التكليف الاختياري إلا أن مصلحته يمكن أن تكون في عرض مصلحته ومساوية لها، بل أزيد وأعظم ولا استبعاد فيه بحسب الاعتبار، إذ أقصى ما يمكن للمضطر من التعبد والتخضع للمولى هو ما يأتيه من التكليف الاضطراري، ويمكن ان لا يكون وافيا بتمام مصلحة الفعل والتكليف الاختياري، بل يفوت منه مقدارا من مصلحته، وهذا المقدار الفائت تارة يمكن استيفاؤه بعد الاتيان بالتكليف الاضطراري، وأخرى يستحب، فإن كان التكليف الاضطراري واقيا بتمام المصلحة فلابد من ملاحظة أن العذر المسوغ للانتقال من التكليف الاختياري إليه هو العذر في الجملة، كما لعل التقية تكون من هذا القبيل وفي كل آن من زمان التكليف، أو العذر المستوعب لتمام الوقت في الواجبات المؤقتة التي [مضى] قبلا كلامنا فيها لا في الواجبات الغير المؤقتة التي وقتها ما دام العمر ولا يكون فيها قضاء، فإن كان