فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور:
الأول: أنه قد عرفت في المسألة أن الفرق بينها وبين هذه المسألة هو أن النزاع في المسألة السابقة في أن تعدد الجهة مجد في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وبتعدد الجهة يتعدد متعلق الأمر والنهي أم لا والنزاع في هذه المسألة في أن النهي هل يقتضي فساد ما تعلق به عبادة كانت أو معاملة؟
وبعبارة أخرى النزاع في تلك المسألة في صحة اجتماعهما في شيء واحد متعدد الجهة وفي هذه المسألة في فساد ما تعلق به النهي والملازمة بين الحرمة والفساد ومسألة الاجتماع بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي تصير من صغريات هذه المسألة.
الثاني: أنه لا يخفى أن مفاد النهي وهو التحريم في العبادات يستلزم فسادها، لأن به يرتفع الأمر، والعبادة التي لا تكون مأمورا بها تكون فاسدة من جهة عدم الأمر لا من جهة المفسدة الذاتية، ولذا تكون حرمتها تشريعية لا ذاتية. ولكن في المعاملات لا يستلزم حرمتها الفساد، لعدم توقف صحتها على الأمر، فيمكن أن تكون المعاملة المنهي عنها صحيحة مع كونها محرمة، فإذا كانت الحرمة ملازمة للفساد في العبادات والمعاملات لما ينبغي عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إذ الحرمة بأي شيء ثبتت يستلزم الفساد ولما كان في الأقوال قول بدلالته على