سيجيء في باب التعارض، مضافا إلى ما فيها من أن المراد بالمخالفة هل المخالفة بالتباين الكلي أو تعم المخالفة بالعموم والخصوص من وجه، بل المطلق أيضا.
وقد استدل المثبتون أيضا بالأدلة الأربعة: أما الكتاب فبآيات منها: قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...﴾ (1).
وتقريب الاستدلال بها على حجية خبر العادل من وجهين أحدهما: من جهة مفهوم الوصف، والثاني من جهة مفهوم الشرط.
وحاصل الوجه الأول: أنه علق وجوب التبين على مجيء الفاسق بالخبر، وتعليق الحكم على الوصف يدل على انتفائه عند انتفاء ذلك الوصف إما من جهة أن مفهوم الوصف حجة مطلقا أو أنه وإن لم يكن حجة مطلقا إلا أنه قد يكون حجة من جهة فهم العرف بواسطة مناسبة الحكم والموضوع كما في أكرم العالم، وأهن الفاسق، وأمثالهما.
وبهذه الجهة تتقوى الدلالة الضعيفة التي كانت لتعليق الحكم على الوصف في نفسه على أنه العلة للحكم، كما قيل: إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق. والمراد بالإشعار الدلالة الضعيفة، وهي تتأكد بمناسبة الحكم والموضوع. وتصير الدلالة على المفهوم وعلية الوصف للحكم وانتفاؤه عند انتفاء الوصف قوية بنظر العرف بعد أن كانت الدلالة ضعيفة، مع قطع النظر عن هذه الجهة والاستدلال بها على حجية خبر العادل من جهة مفهوم الوصف إنما هو مع قطع النظر عن أداة الشرط والجملة الشرطية.
بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه مع فرض الجملة حملية مثل أن يقال: يجب التبين عن خبر الفاسق لا غيره، كما لو قال: يجب إكرام العالم، أو يقال: تبين عن خبر الفاسق كما لو قال: أكرم العالم.
وحاصل الاستدلال: أن وجوب التبين قد علق على خبر الفاسق فيدل على