لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمات والامتثال بالأخرة ظني، ولو من جهة كون الواجب هي الجمعة لا الظهر. فإذا كانت النتيجة ظنية من بعض الجهات لا فائدة في تحصيل العلم والعلمي من الجهات الأخر، لما عرفت من أن العمل بالظن من باب الضرورة، وهي مقدرة بقدرها، ولابد من تقليل الاحتمالات مهما أمكن.
نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية التي تعلقت بها الأحكام الشرعية كالعدالة والاجتهاد والأعلمية والضرر، وغيرها من الموضوعات التي انسد فيها باب العلم غالبا، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم رضاه بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم اهتمام الشارع به بحيث علم وجوب الاحتياط شرعا، أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر المردد بين الوجوب والحرمة، فلا محيص عن العمل بالظن، مثلا العدالة متعلقة لأحكام كثيرة كجواز الطلاق وقبول الشهادة وجواز الاقتداء وأمثالها، وباب العلم أو العلمي بالنسبة إليها منسد، والرجوع إلى الأصول فيها مخالف لرضا الشارع، والاحتياط غير واجب أو غيرها جائز فلابد من العمل بالظن فيها، وهكذا في غيرها من الموضوعات.
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا الأول: أن الظن كما أنه متبع عند الانسداد في الفروع العملية هل هو متبع في الأصول الاعتقادية أم لا؟
ولا يخفى أولا أن ما يجب معرفته لابد إما أن يكون من جهة قيام دليل عقلي أو نقلي على وجوب معرفته، وإلا كانت أصالة البراءة محكمة. ولا يمكن الاستدلال على وجوب المعرفة مطلقا إلا ما خرج بالدليل بقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (1) ولا بقوله (صلى الله عليه وآله): " وما أعلم شيئا بعد المعرفة