خروجه عن محل الابتلاء وعدمه، ففي كون المرجع هي البراءة لعدم القطع بالاشتغال أو إطلاق الخطاب المعلوم تقييده بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهه من غير تعليق بالابتلاء، وأما إذا شك في قبح التنجيز فالمرجع هو إطلاق الخطاب وجهان، هذا فيما لم تكن حالته السابقة معلومة، وإلا فالظاهر استصحابها.
الثالث: أنه قد عرفت أن التفاوت بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة بناء على ما اختاره في الكفاية (1) إنما هو من ناحية المعلوم، حيث إن كثرة الأطراف ربما تكون موجبة لما يمنع عن فعلية التكليف من العسر والحرج والضرر في الاجتناب عن الجميع أو ارتكابه دون قلة الأطراف، فلابد من ملاحظة ذلك الموجب فإن كان فلا فرق بين المحصور وغير المحصور، وإن لم يكن فكذلك أيضا وبناء على ما اخترناه سابقا التفاوت بينهما من ناحية العلم، حيث إن كثرة الأطراف ربما تكون موجبة لضعف الاحتمال في كل واحد من الأطراف بحيث لا يعتني به العقلاء، بخلاف قلة الأطراف.
وليس المراد من ضعف الاحتمال مع كثرة الأطراف أن يصير احتمال الضرر في كل واحد منها موهوما، لأن لازم كونه موهوما في بعض الأطراف أن يصير مظنونا في البعض الآخر.
وليس كذلك، بل المراد من ضعف الاحتمال هو أن الشك في احتمال الضرر في كل واحد من الأطراف مع كثرتها لما كان ناشئا عن منشأ غير عقلائي فهو غير معتنى به عند العقلاء كما في تمام موارد الأصول العقلائية التي يكون الشك فيها موجودا وجدانا، إلا أنه كالعدم عندهم، بخلاف قلة الأطراف، فإن الشك في احتمال الضرر في كل واحد من الأطراف لما كان ناشئا عن منشأ عقلائي فهو معتنى به عند العقلاء.
وكيف كان فلا يجب تحصيل الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة،