وارتكاب مشتبه الحرمة لا يتنافى مع الدرجة الواجبة من التقوى، كما أن ارتكاب المباح أيضا كذلك.
وأما السنة فبأخبار:
منها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم، وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات.
ومنها (1): ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي لا تحصى كثرة. وظاهر التوقف السكون المطلق وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو محصل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض تلك الأخبار: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (2). فلا يرد على الاستدلال أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين والافتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك. والتوقف في العمل لا معنى له، فتذكر بعض تلك الأخبار تيمنا.
منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها بعد ذكر المرجحات:
" إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (3).
ونحوها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله، وزاد فيها: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه (4) ".
وفي رواية الزهري (5) والسكوني (6) وعبد الأعلى (7): " الوقوف عند الشبهة خير