بناء على الأخذ به ولا إجماع عليه.
وإن كان الأخبار فقد عرفت أن النهي عن نقض اليقين بالشك لا يشمل مورد الاستصحاب الذي يكون مورد اليقين هو الحدوث ومورد الشك هو البقاء، فلا ربط لأحدهما بالآخر، ولكن يمكن أن يكون الشك ناقضا لليقين أو المتيقن منقوضا بالشك حتى ينهى الشارع عنه إلا بإحدى العنايتين المذكورتين إما بتجريد المستصحب عن الزمان حتى يكون اليقين الوارد على حدوثه والشك الوارد على بقائه كلاهما واردين على شيء واحد، وإما من جهة اليقين ببقائه حين الشك من حيث نفسه، وإن كان مشكوكا من حيث العوارض والطوارىء فإن كانت العناية المصححة للناقضية والمنقوضية هي العناية الأولى فتعم الشك في المقتضي والرافع كليهما، وإن كانت الثانية فتختص بالشك في الرافع، ولابد أن تكون هاتان العنايتان مما يساعدهما العرف حتى يصحح صدق الناقضية والمنقوضية في مورد الاستصحاب بإحداهما، ويصير مشمولا لأخبار " لا تنقض " إذ تلك العناية ليست أمرا تعبديا بيد الشارع، فإن كانت العناية المصححة هي الأولى فتخرج قضية " لا تنقض اليقين بالشك " عن كونها قضية كلية ارتكازية، لأن حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك في مورد الشك في الرافع والمقتضي كليهما بمناط واحد، وهو نفس كون السابق وثبوته، وقد عرفت أن المرتكز عند العرف ليس هذا، بل هو عدم الاعتناء بطرو المزيل والرافع فقط، وإن كان الأخذ بالكون السابق مع عدم الاعتناء باحتمال المزيل في مورد احتماله متلازمان، لأن لازم الأخذ بالكون السابق عدم الاعتناء باحتمال الرافع، ولازم عدم الاعتناء باحتمال الرافع الأخذ بالكون السابق وإذا كان المرتكز عند العرف هو خصوص مورد احتمال المزيل في عدم اعتنائهم بالشك وكان مفاد الأخبار عدم نقض اليقين بالشك بمناط ثبوت الذي هو أعم من المرتكز العرفي فتكون حجية الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك حكما تعبديا شرعيا، فلابد من ملاحظة الأخبار حتى يظهر أن الحكم بعدم نقض اليقين بالشك إنما هو من جهة الثبوت السابق أو من جهة عدم