عامة المكلفين - كما هو الظاهر - وأن الفرق بينه وبين الواجب العيني هو أن الغرض في الواجب الكفائي أمر غير قابل للتعدد والتكرر، فإذا حصل بفعل بعض المكلفين سقط الواجب من جهة حصول غرضه، بخلاف الواجب العيني فلا يمكن تقريب الاستدلال على اقتضاء الوجوب كونه عينيا بهذا الوجه، بل مطلقا، كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال: بعد إتيان الغير نشك في سقوطه وعدم سقوطه والأصل عدم سقوطه، فيحمل الوجوب على العيني من هذه الجهة، فتأمل.
المبحث السابع:
اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في موقع توهمه على أقوال:
أحدها: وهو ما نسب إلى المشهور من ظهورها في الإباحة.
وثانيها: وهو ما نسب إلى بعض العامة من ظهورها في الوجوب.
ثالثها: ما نسب إلى بعض من تبعيته لما قبل النهي إن علق بزوال علة النهي إلى غير ذلك من الأقوال (1).
والتحقيق هو أن يقال: أنه بناء على القول بدلالة الصيغة على الوجوب وضعا لابد من حملها عليه فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في موقع توهمه، لأنه لابد من رفع اليد عن المعنى الحقيقي فيما إذا قامت قرينة معاندة على خلافه. ونفس وقوع الصيغة عقيب الحظر أو في موقع توهمه ليس من القرائن المعاندة للمعنى الحقيقي، وأما بناء على القول بظهورها في الوجوب إطلاقا فلابد من حملها على الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للأحكام الأربعة، وذلك لما عرفت سابقا من أن الصيغة بل مطلق ما يدل على الطلب ما استعمل إلا في صرف البعث إلى الإعادة، فإن كان الغرض من البعث والداعي عليه هو وجود غرض في نفس المبعوث إليه تصير مصداقا للطلب، وإن كان الغرض في نفس البعث تصير مصداقا للامتحان، وإن كان