إجزاء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي لو كانت جارية مع قطع النظر عنه، كما لا يدفع بالأصول محذور عدم الالتزام به إلا أن يقال:
استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الاقتحام في الأطراف، ومعه لا محذور فيه، بل ولا في الالتزام بحكم آخر إلا أن الشأن في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم أثر عملي مع ما ادعاه الشيخ (1) من لزوم التناقض في مدلولها على تقدير الشمول، فتأمل.
الأمر السادس: في أنه لا تفاوت في نظر العقل في القطع المأخوذ طريقا بين أشخاص القاطعين وأسباب القطع وموارده في ترتيب آثاره العقلية من تنجيز الواقع وصحة المؤاخذة عند المصادفة وكونه عذرا عند المخالفة وما نسب (2) إلى بعض الأخباريين من عدم الاعتداد بالقطع الحاصل من المقدمات القطعية الغير الضرورية، فهو إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع أو في مقام منع حصول القطع منها، وأنها لا تفيد إلا الظن كما يظهر بالمراجعة إلى كلماتهم، وأما القطع المأخوذ في الموضوع فربما يتفاوت، إذ المدار فيه على دلالة دليله عموما أو خصوصا، إذ قد يدل الدليل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في مورد آخر حسب اختلاف الأدلة والمقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات، وغيرها من الأمارات، فالمتبع فيه دلالة الدليل.
[الأمر] السابع: في أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف به وصحة المؤاخذة على مخالفته وعدم إمكان وصول يد الجعل إليه لا تكوينا ولا تشريعا، لا نفيا ولا إثباتا، أو أنه مقتض له، الحق هو الثاني، وذلك لأن العلم التفصيلي لما كان كشفا تاما عن الواقع بلا سترة فيه ولا حجاب لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورده للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، فلا محالة