في نوعها وصنفها ومثلها. ولكن الحق أنها مجاز، لأن لفظ ضرب مثلا وضع لنفس الحدث المقترن بالزمان الماضي، واستعماله في المذكورات مجاز من باب علاقة الدالية والمدلولية، فإن لفظ ضرب لما كان دالا على الحدث فاستعمل ما وضع للحدث في الدال على الحدث وهو النوع أو الصنف أو المثل، هذا في الألفاظ الموضوعة. وأما المهملات فيمكن أن تكون العلاقة في استعمالها في المذكورات أمرا آخر، فتأمل.
الخامس:
في أن الألفاظ هل هي موضوعة لذوات المعاني الكلية أو الجزئية مع قطع النظر عن تعلق الإرادة بها، أو أنها موضوعة لها بما أنها مرادة؟ وبعبارة أخرى: هل الإرادة معتبرة في الموضوع له شرطا أو شطرا، أم لا؟
والكلام هنا في جهات:
الأولى: في أن المقصود من دخل الإرادة في الموضوع له هل هو دخل مفهوم الإرادة أو المصاديق؟ أعني الإرادات الجزئية وهي إرادة اللافظين الظاهر من استدلال القائلين بكونها موضوعة للمعاني بما أنها مرادة حيث يتمسكون بتبادر المعاني بما أنها مرادة إلى الذهن هو دخل خصوص إرادة اللافظين لا مفهوم الإرادة، فإن قولهم المتبادر إلى الذهن من اللفظ المسموع من شخص هو أنه أراد معناه، فمقتضى هذا الاستدلال هو دخل إرادات اللافظين لا مفهوم الإرادة في الموضوع له لا الوضع. إذ كما يمكن دخل شيء في الموضوع له يمكن دخله في الوضع كما أشار إليه المحقق القمي في مقام اعتبار الوحدة بأن اللفظ موضوع للمعنى في حال الوحدة (1). والرخصة ثبتت من الواضع في تلك الحالة لا في غيرها، لا أنه موضوع للمعنى بشرط الوحدة. فالوضع كالحكم، فإنه كما يمكن أن يكون شيء قيدا لمتعلقه يمكن أن يكون قيدا لنفسه أيضا، وعلى هذا يلزم كون