إتيان الركعة المشكوكة، والمراد من " لا تنقض اليقين بالشك " هو عدم نقض هذا اليقين بالشك، ومقتضاه لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة، وهو أعم من إتيانها موصولة - كما تقول العامة - أو مفصولة - كما تقول الخاصة - فأصل الإتيان بالركعة المشكوكة إنما هو باقتضاء اليقين بعدم الاتيان سابقا والشك فيه لاحقا، كما هو مقتضى الاستصحاب، غاية الأمر أن إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، ولكن لما قام الدليل على التقييد وأن الركعة الرابعة المشكوكة لابد من إتيانها مفصولة فلا بأس به.
والحاصل: أن مقتضى إطلاق " لا تنقض " هو الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة موصولة، ولكن قيد هذا الإطلاق بالدليل على إتيانها مفصولة، فتأمل.
فالعامة والخاصة متفقان على أن الركعة المشكوكة لابد من إتيانها، كما هو مقتضى الاستصحاب، إلا أن العامة يقولون بلزوم إتيانها متصلة والخاصة يقولون بلزوم إتيانها منفصلة لئلا تنقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، بل ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين ويبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، كما هو مفاد هذه الرواية.
وقد أشكل على هذه الرواية أيضا بأنه لو سلم دلالتها على حجية الاستصحاب لكانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة للمورد وغيرة، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح، ولكن يمكن دفعه بأن تطبيق هذه القضية على غير المورد ربما يوجب الاطمئنان، بل القطع بأن المناط في حرمة نقض اليقين بالشك هو ما في اليقين والشك من الخصوصية لا ما هو في موردهما من الخصوصية، وأن مثل اليقين الذي له إبرام واستحكام لا ينقض بالشك الذي ليس له إبرام أبدا.
ومنها:
قوله (عليه السلام) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن الشك