وأضعف منه توهم دلالة المقبولة والمشهورة على حجيتها، لأن المراد بما اشتهر في الأخيرة وبالمجمع عليه بين الأصحاب في الأولى هي الشهرة الرواية دون الفتوى.
نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية الخبر بالخصوص، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فتأمل.
وما ذكرنا من فائدة الإجماعات المنقولة من استكشاف دليل معتبر منها تجري في الشهرات أيضا، إذ ربما يحصل القطع بوجوده من فتوى جماعة منهم، خصوصا إذا كانوا من القدماء الذين فتاويهم بمنزلة النصوص، هذا في الشهرة المحققة.
وأما الشهرة المنقولة بخبر الواحد فهي كالشهرة المحصلة بمقدار ما يستظهر من فتاوى العلماء من لفظ الشهرة التي في كلام الناقل، فإن قطع منه بوجود دليل معتبر فهو، وإلا فلا اعتبار بها، إذ ليس المنقول بأولى من المحصل.
ومنها: خبر الواحد المقابل للمتواتر الذي هو عبارة عن بلوغ المخبرين بمرتبة من الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، ويكون موجبا للعلم بوقوع المخبر به بنفسه بخلاف خبر الواحد فإنه عبارة عما لا يكون مخبره بهذه المرتبة من الكثرة ولا يكون موجبا للعلم بوقوع المخبر به بنفسه وإن أمكن أن يفيد العلم بواسطة انضمام القرائن الخارجية وأن يكون راويه أكثر من واحد، ولذا يقسم الخبر الواحد في علم الدراية إلى أقسام كالمستفيض، وهو ما يكون راويه ثلاثة وما زاد وغيره من الأقسام.
والكلام هنا في مقامين، أحدهما: في أصل اعتباره في مقابل منكري حجية خبر الواحد كالسيد (1) وأتباعه (2)، والثاني: في مقداره وأن خبر الواحد مطلقا حجة