الشيخ (قدس سره) (1) من أن الوجوب فعلي له قبل حصول شرطه، والشرط إنما هو للواجب لا للوجوب، فإطلاق الواجب عليه قبل حصول الشرط حقيقة لتلبسه بالوجوب فعلا، وإن لم يحصل شرط الواجب.
ومنها: تقسيمه إلى المنجز والمعلق، ولا يخفى أن الاحتمالات المتصورة من حيث إطلاق الوجوب والواجب وتقييدهما أربعة: فإنه يمكن أن يكون كلاهما مطلقين، أو مقيدين، أو الوجوب مطلقا والواجب مقيدا، أو بالعكس، فإن قلنا بأنه لا مانع من تقييد الوجوب المستفاد من الهيئة كما هو الحق وعليه المشهور، فإن ورد في لسان الدليل ما يكون ظاهره تقييد الوجوب كما هو مقتضى القواعد العربية فيؤخذ به ونحكم بأن الوجوب مشروط بهذا القيد، وإن قلنا بامتناع تقييد الوجوب لبا كما اختاره الشيخ فلابد من ارجاع القيد إلى الواجب والحكم بأن الواجب مقيد به لا الوجوب بناء على إمكان التعليق في الواجب دون الوجوب وتصوير الواجب المعلق.
وإن قلنا بامتناعه أيضا فلابد من تصحيح الخطابات التي ظاهرها التعليق بأمر آخر، فإن كان القيد راجعا إلى الهيئة بناء على إمكانه فهو الواجب المشروط وإن لم يكن القيد راجعا إليها فهو الواجب المطلق، وهو على قسمين منجز إن لم يكن فيه تقييد أصلا ومعلق إن كان الواجب معلقا، سواء كان معلقا على أمر غير اختياري - كما جعل صاحب الفصول في أول كلامه عنوان الواجب المعلق فيه - أو أمر اختياري كما يظهر من آخر كلامه (2) التعميم بالنسبة إليه أيضا، فالمنجز والمعلق كلاهما من أقسام الواجب المطلق، لأن القيد إن كان راجعا إلى الهيئة والوجوب بحيث لا يكون وجوب قبل حصوله فهو الواجب المشروط، وإن كان راجعا إلى المادة والواجب بحيث يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا فهو الواجب المعلق، والشيخ (قدس سره) لما ادعى امتناع تقييد الهيئة أنكر الواجب المشروط