لها، فإن الألفاظ أيضا من الأمور الواقعية، فإنه يصلح أن يجعل اللفظ قالبا للفظ ويعبر به عنه كما في غيره، أو أنها من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه بلا استعمال وحكاية عن مفهوم ذهني وفرق بين الألفاظ وسائر الأمور الواقعية، فإن غيرها من الأمور الواقعية لما لم يمكن ايجادها في الخارج والحكم عليها لابد فيها من الحكاية عنها بالألفاظ والقائها بها، بخلاف الألفاظ فإنه يمكن ايجادها في الخارج والحكم، فلا تحتاج إلى حكاية واستعمال لفظ في المعنى.
وهذا القول نسب إلى شارح الرضي.
فإن قلنا بأنها من باب الاستعمال والحكاية وباللفظ يحكى عن نوعه وصنفه ومثله كما يحكى به عن غيرها من الأمور الواقعية، فيصير الصورة الرابعة ممتنعة إذا لم تكن بتأويل لما ذكره في الفصول (1).
ولا يمكن دفع الإشكال بما ذكره في الكفاية من تعدد الدال والمدلول اعتبارا (2)، وهو يكفي في عدم لزوم اتحاد الدال والمدلول، لأنه يلزم على هذا لحاظ اللفظ بما أنه دال باللحاظ الآلي وبما أنه مدلول باللحاظ الاستقلالي، والحال أنه لا يمكن الجمع بين اللحاظين. وأما إذا قلنا بأنها من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه بلا حكاية واستعمال فتصير الصورة الرابعة أيضا ممكنة كالصور الثلاثة المتقدمة.
فلابد من ملاحظة أنه يمكن أن تكون هذه الصور من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه، أو أنه لابد من كونها من باب الاستعمال. والحق هو الثاني، لأنه قد عرفت أن النسبة المعتبرة في القضايا أمر ايقاعي إحداثي يوجده المتكلم بين المنتسبين، كما أن المعاني الحرفية أيضا كذلك، وهذه النسبة التي يوجدها المتكلم بينهما إن كانت مطابقة للنسبة الواقعية التي بينهما ايجابا أو سلبا فتكون القضية صادقة، وإن كانت غير مطابقة لها تكون القضية كاذبة (3) فايجاد