سابقا والآن زال عنه صورة الحجرية مجاز اتفاقا.
الثاني: أنه قد عرفت أن النزاع يجري في تمام ما ذكر من المشتقات الجارية على الذوات، وليس مخصوصا ببعضها، إلا أنه قد أشكل في جريانه في اسم الزمان، فإنه لا يمكن أن يجري النزاع فيه، وذلك لأن النزاع في أن المشتق أو ما يشابهه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه، وما انقضى عنه المبدأ إنما يتصور فيما إذا أمكن بقاء الذات بعد زمان تلبسه بالمبدأ كإطلاق اسم الفاعل مثل ضارب على زيد، فإنه يمكن بقاء ذات زيد بعد انقضاء الضرب.
وأما في اسم الزمان فلا يمكن ذلك، ففيه ما دام الذات وهو الزمان باقيا كان التلبس باقيا حقيقة، وإذا انقضى التلبس بالمبدأ فيه كان الزمان أيضا غير باق - مثلا - في مثل الموعد الذي هو عبارة عن زمان الوعد لو كان التلبس فعليا كان الذات وهو الزمان باق وكان إطلاقه عليه حقيقيا. وأما بعد التلبس فالذات ليست باقية حتى ينازع في أن الذات التي انقضى عنها المبدأ إطلاق المشتق عليها حقيقة أو مجازا، هذا محصل الإشكال.
وأجاب عنه في الكفاية (1) بما حاصله: أن انحصار مصداق مفهوم كلي بفرد لا ينافي كلية ذلك المفهوم كما في واجب الوجود فإنه مفهوم كلي لو فرض إمكان وجود أفراد كثيرة له لصدق عليها، ولكن مصداقه في الخارج منحصر بالفرد، فكذلك يمكن أن يقال في المقام بأن الموعد - مثلا - موضوع للزمان الذي تحقق فيه الوعد أعم من المتلبس فعلا وما انقضى عنه المبدأ وإن كان مصداقه منحصرا في الخارج بالمتلبس فعلا، فاسم الزمان كإسم المكان، فكما أنه يمكن أن ينازع في أنه موضوع للأعم فكذلك في اسم الزمان، والفرق بينهما أن مصداق اسم المكان لا ينحصر بالمتلبس الفعلي بخلاف اسم الزمان.
ويمكن أن يجاب بوجه آخر، وحاصله: أن الزمان وإن كان من أوله إلى آخره