الغرض بدونه، ومع الشك في حصول الغرض كيف يسقط الأمر، والحال أنه تابع للغرض حدوثا وبقاء مشترك الورود بينه وبين الأجزاء والشرائط في التكاليف الارتباطية، فإنه لو كان لها دخل فيه لما حصل بدونها.
وحله في المقامين هو أنا لسنا دائرين مدار الغرض الغير المنجز علينا تحصيله. وإذا كانت أدلة البراءة جارية في المقام فتكون واردة على أصالة الاشتغال والاحتياط، لأن موضوع الاحتياط يرتفع بأدلة البراءة وذلك لأن حكم العقل بالاشتغال والاحتياط إنما هو من جهة وجوب دفع الضرر والعقاب المحتمل، إذ لا كبرى لوجوب الاحتياط إلا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وأدلة البراءة مؤمنة من الضرر، فيرفع موضوع الاحتياط، ولا مجال للعكس كما توهمه بعض (1)، فافهم.
المبحث السادس:
في أن قضية إطلاق الصيغة، بل مطلق ما يدل على الوجوب سواء كانت صيغة افعل أو غيرها هو كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا أم لا؟
لا يخفى أن الواجب ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة ينقسم إلى النفسي والغيري باعتبار، والى التعييني والتخييري باعتبار، والى العيني والكفائي باعتبار، والى المطلق والمشروط والمعلق باعتبار، وهكذا الانقسامات الأخر التي تكون للواجب كما سيأتي الكلام في بعضها الآخر فيما بعد.
والكلام في هذا المقام في هذه الأقسام، وأن ما يدل على الوجوب هل يقتضي الوجوب النفسي التعييني العيني أم لا؟ والمراد بالواجب النفسي هو ما كان مطلوبا في نفسه لا للتوصل به إلى مطلوب وواجب آخر، بخلاف الواجب الغيري المقدمي، فإن المطلوب منه التوصل إلى مطلوب وواجب آخر.
فعلى هذا لا يرد الإشكال بأن تمام الواجبات ما عدا معرفة الله تعالى يلزم