إلا باليقين بدخول شوال، كما هو مقتضى " وأفطر للرؤية " فتكون الفقرة الأولى من هذا الخبر لبيان حكم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، والفقرة الثانية لبيان حكم يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال، أو يوم الشك يطلق على كليهما، هذا إذا كانت اللام بمعناها، وأما إذا كانت بمعنى " إلى " فيصير الأمر بالعكس، فتكون الفقرة الأولى لبيان حكم يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال، والفقرة الثانية لبيان حكم يوم الشك في أنه من شعبان أو من رمضان.
وكيف كان فهذا الخبر يدل على حجية الاستصحاب بناء على أن لا يكون المراد باليقين شهر رمضان، وأما لو كان المراد به شهر رمضان وأنه لا يكون كسائر الشهور، بل لابد أن يكون دخوله وخروجه على القطع ليجب الصوم والافطار، كما يظهر ذلك بمراجعة الأخبار الدالة على هذا المطلب، فلا يدل هذا الخبر على حجيته.
ومنها:
قوله (عليه السلام): " كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر (1) ".
وقوله: " الماء كله طاهر حتى تعرف أنه نجس (2) ".
وقوله: " كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام (3) ".
وتقريب دلالة هذه الأخبار على حجية الاستصحاب - على ما في الكفاية - هو أن يقال: إن الغاية فيها لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا، ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه، لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته، وذلك لظهور المغيى فيها