حقيقة فيه ومجازا في غيره - وكذا الجملة الإنشائية بالنسبة إلى الطلب لا إشكال، لأنه إذا استعملت الجملة الخبرية فإن كانت قرينة تدل على أنها استعملت في غير الإخبار من التحسر والتفجع وغيرهما فتحمل عليه، وإلا فتحمل على معناها الحقيقي وهو الإخبار بمقتضى الوضع لها، وكذلك إذا كانت قرينة تدل على أن الجملة الإنشائية استعملت في التهديد أو الإباحة أو غيرهما من المعاني فتحمل عليه، وإلا فتحمل على الطلب بمقتضى الوضع.
وأما بناء على عدم القول بوضع مجموع الجملة لشيء من المعاني المذكورة، بل هذه المعاني أغراض للوضع فيشكل تعيين شيء منها لكون تمامها في غرض واحد، فإذا استعملت الجملة الخبرية ولم يعلم أن الغرض منها الإعلام أو التحسر أو استعملت الجملة الإنشائية ولم يعلم أن الغرض منها الطلب أو التهديد - مثلا - فلا يمكن تعيين شيء منها بدال قانوني ينتهي إلى الوضع.
نعم لو كان بعض المعاني أخف مؤنة من غيره بحيث كان عدم بيان غيره كافيا في بيانه لأمكن تعيينه بمقدمات الحكمة نظير المطلق والمقيد بناء على المختار من مذهب السلطان من أن الوضع بالنسبة إليهما على حد سواء (1)، لأن اللفظ موضوع للطبيعة اللا بشرط، واستعماله في كل واحد منهما حقيقة، ومع ذلك إذا استعمل ولم يعلم أنه أريد منه المطلق أو المقيد حمل على المطلق، لأنه أخف مؤنة ويكفي في بيانه عدم بيان غيره كذلك في المقام إذا كان واحد من المعاني المذكورة في الجمل الإخبارية أو الإنشائية أخف مؤنة من غيره تحمل عليه، ولذا تحمل صيغة الأمر على الوجوب التعييني النفسي العيني لاحتياج الحمل على كل واحد من الوجوب التخييري الغيري الكفائي إلى مؤنة زائدة ولو لم يكن بعض تلك المعاني أخف مؤنة من غيره لوجب التوقف وعدم الحمل على شيء منها، فتأمل.
السابع:
في الأمارات والعلائم والأصول الجارية في الوضع وباب الألفاظ التي قد