بعدم سماع دعوى الفساد في الأقارير والوصايا ونحوهما لا يفيد بإثبات المدعى، من جهة أن يكون ذلك لا بما أنها اسم للأسباب أو لا بما أنهم من أهل العرف، فتدبر.
الثاني: أنه قد ظهر أن الصحة في المعاملات لا تمنع من التمسك بالإطلاقات لو كانت في مقام البيان بخلاف العبادات فإن الشك في شرطية شيء أو جزئيته في العبادات يوجب الشك في الصحة والشك فيها يوجب الشك في التسمية، فيصير المسمى مجملا بخلاف المعاملات، فإن الشك في اعتبار شيء فيها شرعا لا يوجب الشك في التسمية، لأن الغرض أن التسمية فيها عرفية، وإذا شككنا في اعتبار شيء فيها يمكن التمسك بالإطلاق فيما إذا صدق الاسم عرفا بدون الشيء المشكوك اعتباره.
نعم لو أوجب الشك في شرطية شيء فيها الشك في صدق الاسم عرفا أيضا، فلا يمكن التمسك بالإطلاق فيها أيضا.
الثالث: إن دخل شيء في المأمور به:
تارة: يكون بالنسبة إلى أصل الماهية كجعل شيء جزء لها ركنيا كان أو غير ركني، أو شرطا لها سواء كان سابقا أو لا حقا أو مقارنا، والفرق بين الجزء والشرط هو أن ما اعتبر دخله فيه أن القيد والتقيد إن كانا داخلين فيه فهو جزء، وإن كان التقيد داخلا والقيد خارجا فهو شرط بأقسامه.
وأخرى: يكون له دخل في تشخص الماهية وخصوصيتها لا في ماهيتها، فيكون الشيء من مشخصاتها الفردية وهي قد توجب مزية في الماهية المأمور بها، وقد توجب منقصة فيها، وقد لا توجب شيئا منهما كالمكان بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة في المسجد يوجب مزيتها، والصلاة في الحمام توجب منقصتها، والصلاة في البيت لا توجب شيئا منهما، وما يوجب المزية والمنقصة قد يكون بواسطة انطباق عنوان راجح أو مرجوح كالصلاة في المسجد، فإن نفس الكون في المسجد من العناوين الراجحة وكالصلاة في بعض المواضع الذي يكون نفس الكون فيها مرجوحا كمواضع التهمة وغيرها مثلا، وقد يكون بواسطة مناسبة