أو أنه حجة بشرائط مخصوصة كعدالة راويه أو وثاقته وأمثالهما من الشروط المقررة في محلها.
ثم إن هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أو أنها ليست منها وإنما ذكرت في الأصول استطرادا؟
الحق أنه بناء على كون المسألة الأصولية ما يكون لها دخل في استنباط الحكم الشرعي أن هذه المسألة من المسائل الأصولية، بل من أهمها، ولا وجه للاستطراد بعد إمكان كونها من المسائل، وأما بناء على كون موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة، وأن البحث فيه لابد أن يكون عن عوارضها الذاتية فادراج هذه المسألة في المسائل الأصولية لا يخلو عن تجشم، لكنه تقدم سابقا أنه ليس امتياز العلوم منحصرا بتمايز الموضوعات حتى يحتاج كل علم إلى موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما ذكروه حتى يقعوا في الإشكال من حيث إن ما يعرض الموضوع بواسطة أمر أخص ليس من العوارض الذاتية على ما ذكروه. والحال أن جل مسائل العلوم بل كلها من هذا القبيل، كعروض الرفع للكلمة بواسطة الفاعلية وأمثاله، بل يمكن أن يكون بتمايز الموضوعات أو بتمايز المحمولات أو الأغراض، وذلك لأن الحكمة العقلائية اقتضت من جهة سهولة التعليم والتعلم تميز بعض المسائل عن بعض وتدوين كل طائفة ممتازة عن الطائفة الأخرى ليسهل تناولها، فلابد أن يكون لكل طائفة جهة جامعة يمتاز بها عن سائر الطوائف، والجهة الجامعة كما يمكن أن يكون هو الموضوع بأن يجعل شيئا موضوعا ويدور وراء محمولاته يمكن أن يكون هو المحمول بأن يجعل شيئا محمولا ويدور وراء موضوعاته، ويمكن أن يكون هو الغرض بأن يجعل شيئا غرضا ويدور وراء محصلاته، كما أن تبويب كل علم إلى أبواب وفصول بحسب أنظار المصنفين أيضا لذلك، ويختلفان بحسب أنظار المصنفين فربما يجعل شخص بحسب نظره وسليقته مسألة من علم ويجعلها آخر من علم آخر، كما أنه يجعل أحدهما مسألة في باب ويجعله آخر في باب آخر، أو يجعل أحدهما كتابه على ترتيب من