كونه خارجا في زمان أو دائما في كونه تخصيصا واحدا، ولا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، لأن هذا الفرد في الزمان الثاني مغاير له في الزمان، فيكون استصحابه من باب [اسراء] حكم موضوع إلى موضوع آخر، فلابد فيه من الرجوع إلى العمومات والقواعد الأخر. فظهر أن إطلاق كلام الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن إشكال.
الرابع عشر: في أنه هل يعتبر في حجية الاستصحاب عدم الظن بالخلاف أم لا؟ ولا إشكال في أنه إذا كانت حجيته من باب إفادته الظن الشخصي كما حكى ذلك عن ظاهر كلام شيخنا البهائي أو محتمله (1) كان الظن بالخلاف مضرا بحجيته، بل لابد من حصول الظن به وهو لا يجتمع مع الظن بالخلاف، وإذا كانت حجيته من باب الظن النوعي فالظاهر أن الظن الشخصي الغير المعتبر على الخلاف لا يضر بحجيته، كما هو أنه بناء على ما هو الحق من اعتباره من باب التعبد والأخبار أيضا لا يضر، وذلك لأن الشك الذي لا ينقض به اليقين هو خلاف اليقين، كما نسب إلى أئمة اللغة وأرباب التفسير، وإطلاق الأصحاب له على هذا المعنى في غير باب، ولو أنهم في بعض الأبواب أطلقوه على الاحتمال المساوي، لكن هذا الإطلاق نادر بالنسبة إلى الأول وهو الظاهر من أخبار الباب خصوصا مثل قوله " لا تنقض اليقين بالشك ولكن بيقين آخر (2) " حيث جعل ناقض اليقين هو اليقين بعد قوله لا تنقض اليقين بالشك، فيفهم من المقابلة أن المراد من الشك هو خلاف اليقين.
والظاهر أنه واضح لا يحتاج إلى إقامة برهان وتكلف استدلال، ومع ذلك فقد استدلوا عليه بوجهين:
أحدهما: الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب ولو مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار.
وفيه: أنه لا وجه لدعوى الإجماع لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار،