مظروفا للحكم الضرري المنفي، أي ليس حكم ضرري في أحكام الاسلام، فتأمل.
مضافا إلى أن هذا القيد ليس إلا في بعض الروايات.
الثالثة: في بيان نسبتها مع سائر الأدلة المثبتة للأحكام الأولية والثانوية، أما النسبة بينها وبين الطائفة الأولى فالذي اختاره الشيخ (1) (قدس سره) هي الحكومة، وإن كان تطبيقها على المورد بالمعنى الذي يستفاد من كلامه في مبحث التعادل والترجيح محل تأمل، بل منع، إذ المستفاد من ظاهر كلامه أن الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله (2).
وبعبارة أخرى الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا للدليل الآخر ومتفرعا عليه ومتعرضا لبيان حاله ومقدار مدلوله، والحال أنه ليست بين دليل الضرر والأدلة المثبتة للأحكام الأولية حكومة بهذا المعنى، إذ ليس لدليل الضرر بمدلوله اللفظي شرح وتفسير للادلة الأولية، إذ ليس كل منهما إلا في مقام بيان مفاد نفسه واثبات مضمونه كما لا يخفى، بل لو كانت الحكومة بهذا المعنى لما وجد لها مورد في الأخبار إلا نادرا كقوله: صلاة الليل واجب، أعني على النبي (3).
إلا أن يقال: الحكومة ليست بهذا المعنى، أو ليست منحصرة به، بل المدار فيها أن يكون أحد الدليلين معمما للدليل الآخر أو مخصصا له على وجه لا يكون بينهما تناف أصلا، بأن يكون الحاكم مثبتا لشيء لا ينفيه المحكوم أو نافيا لشيء لا يثبته المحكوم، بأن يوسع موضوع المحكوم أو يضيقه كأكرم العلماء، وولد العالم عالم، والنحوي ليس بعالم، وعليه تتم الحكومة في المقام ونظائره من قوله: لا حرج ولا شك لكثير الشك، ولا شك للإمام مع حفظ المأموم (4)، وفي تقدم الأمارات على